فقه الزكاة / فقه موارد الزكاة من أنواع الأنشطة الاقتصادية المختلفة

- فقه زكاة المستغلات


المستغلات

 

فقه زكاة المستغلات‏

المستغلات هي كل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه‏, ‏ وهي الأموال التي لا تتخذ للتجارة‏, ‏ ولكنها تتخذ للنماء فتَغلّ لأصحابها كسبًا بواسطة تأجير عينها‏, ‏ ومثال ذلك العقارات‏, ‏ والسيارات والبواخر والطائرات المؤجرة‏‏

فهذه المستغلات لا زكاة في أعيانها‏, ‏ أي في نفس العمارة أو السيارة‏, ‏ لأنها في حكم عروض القنية ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏ التي ليست فيها نية التجارة‏, ‏ وتجب الزكاة في إيراد المستغلات الذي يبقى عند حولان الحول‏, ‏ ويُضم ذلك الإيراد في النصاب والحول إلى ما لدى المزكي المالك للمستغلات من نقود وعروض تجارة‏, ‏ ويزكى بنسبة ‏(‏2.5%‏)

نسخة للطباعة

العودة للأعلى

أخبر صديقك