فقه زكاة المستغلاتالمستغلات هي كل ما تجددت منفعته مع بقاء عينه, وهي الأموال التي لا تتخذ للتجارة, ولكنها تتخذ للنماء فتَغلّ لأصحابها كسبًا بواسطة تأجير عينها, ومثال ذلك العقارات, والسيارات والبواخر والطائرات المؤجرة فهذه المستغلات لا زكاة في أعيانها, أي في نفس العمارة أو السيارة, لأنها في حكم عروض القنية (الأصول الثابتة) التي ليست فيها نية التجارة, وتجب الزكاة في إيراد المستغلات الذي يبقى عند حولان الحول, ويُضم ذلك الإيراد في النصاب والحول إلى ما لدى المزكي المالك للمستغلات من نقود وعروض تجارة, ويزكى بنسبة (2.5%)
|
|
|
|
|
| ||||||||||||