فقه زكاة الركاز
- الركاز كل ما يدفن في الأرض من
الكنوز. فقه زكاة المعادنأ - تشمل الثروة المعدنية كل ما يوجد في باطن الأرض أو باطن البحر من معادن, سواء أكانت المعادن سائلة كالنفط أم جامدة كالملح أم غازًا كالبوتان, وسواء أكانت تنطبع كالحديد أم لا تنطبع كالكبريت.
ب - النصاب في زكاة المعادن هو ما تبلغ
قيمته نصاب الزكاة في الذهب, أي ما قيمته تعادل قيمة 85 جراما
من الذهب ج - لا يشترط الحول في زكاة المعادن, فتجب الزكاة بمجرد الاستخراج للمعدن وتصفيته لأن الحول يعتبر لتكميل النماء, والنماء هنا يتكامل دفعة واحدة كالزروع والثمار فلا يعتبر الحول فيهما. د - مقدار زكاة المعادن هو (2.5%) ربع العشر طبقا لمذهب جمهور الفقهاء. هـ - تشمل المعادن ما يستخرج من اليابسة أو من البحر مما وجد في باطن قاعه, أما ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والسمك والعنبر والمرجان فقد سبق أنه يزكى زكاة عروض التجارة. |
||||||||||||
|
|
||||||||||||