فقه زكاة الركاز‏

- الركاز كل ما يدفن في الأرض من الكنوز‏‏.
- ولا يشترط لزكاته حول ولا نصاب‏‏.
- والقدر الواجب إخراجه الخمس ‏(‏‏20‏‏%‏‏)‏ باتفاق الفقهاء لحديث ‏(‏وفي الركاز الخمس‏‏‏)‏ أخرجه الجماعة‏‏.

 

 

فقه زكاة المعادن‏

أ - تشمل الثروة المعدنية كل ما يوجد في باطن الأرض أو باطن البحر من معادن‏, ‏ سواء أكانت المعادن سائلة كالنفط أم جامدة كالملح أم غازًا كالبوتان‏, ‏ وسواء أكانت تنطبع كالحديد أم لا تنطبع كالكبريت‏‏.

ب - النصاب في زكاة المعادن هو ما تبلغ قيمته نصاب الزكاة في الذهب‏, ‏ أي ما قيمته تعادل قيمة ‏85‏ جراما من الذهب‏‏
ويراعى النصاب فيما استخرج دفعة واحدة‏, ‏ كما يراعى فيما استخرج تباعًا دون ترك على سبيل الإهمال‏, ‏ إذ يضم هذا المتتابع لتوافر النصاب‏, ‏ فإن انقطع العمل لأمر طارئ‏, ‏ كإصلاح المعدات أو توقف العاملين لم يؤثر ذلك في ضم الخارج بعضه إلى بعض‏‏.
أما إذا انقطع للانتقال إلى حرفة أخرى لليأس من ظهور المعدن أو لسبب آخر فهذا الانقطاع مؤثر‏, ‏ فيراعى وجود النصاب عند استئناف الاستخراج‏‏.

ج - لا يشترط الحول في زكاة المعادن‏, ‏ فتجب الزكاة بمجرد الاستخراج للمعدن وتصفيته لأن الحول يعتبر لتكميل النماء‏, ‏ والنماء هنا يتكامل دفعة واحدة كالزروع والثمار فلا يعتبر الحول فيهما.

د - مقدار زكاة المعادن هو ‏(2.5%‏‏)‏ ربع العشر طبقا لمذهب جمهور الفقهاء‏.

هـ - تشمل المعادن ما يستخرج من اليابسة أو من البحر مما وجد في باطن قاعه‏, ‏ أما ما يستخرج من البحر نفسه كاللؤلؤ والسمك والعنبر والمرجان فقد سبق أنه يزكى زكاة عروض التجارة‏‏.

أخبر صديقك

نسخة للطباعة

 

العودة للأعلى