الأنعام والثروة الحيوانيةالأنعام هي الإبل (وتشمل البخاتي) والبقر (وتشمل الجواميس), والغنم (وتشمل الماعز) شروط وجوب زكاة الأنعاملوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة, وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام, فيؤدي الزكاة طيبة بها نفسه, وهذه الشروط هي:
1- أن تبلغ النصاب:
2- أن يحول عليها الحول:
3- ألاّ تكون عاملة: النصاب ومقدار الزكاةنصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
يكون نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة
الواجبة فيها على النحو الآتي: ب - إذا بلغ نصاب الإبل 25 حتى 35 وجب فيها بنت مخاض, وفي 36 حتى 45 بنت لبون, وفي 46 حتى 60 حقة, وفي 61 حتى 75 جذعة, وفي 76 حتى 90 بنتا لبون, وفي 91 حتى 120 حقتان, وفي 121 حتى 129 ثلاث بنات لبون, وفي 130 حتى 139 حقة + بنتا لبون, وفي 140 حتى 149 حقتان + بنت لبون, وفي 150 حتى 159 ثلاث حقاق, وفي 160 حتى 169 أربع بنات لبون, وفي 170 حتى 179 ثلاث بنات لبون + حقة, وفي 180 حتى 189 بنتا لبون + حقتان, وفي 190 حتى 199 ثلاث حقاق + بنت لبون, وفي 200 حتى 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون ج - وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة, وفي كل أربعين بنت لبون
نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها:
أ - من 1 إلى 29 لا شيء فيه, ومن 30 حتى 39 يجب إخراج تبيع أو تبيعة, ومن 40 حتى 59 مسنة, ومن 60 حتى 69 تبيعان أو تبيعتان, ومن 70 حتى 79 مسنة وتبيع, ومن 80 حتى 89 مسنتان, ومن 90 حتى 99 ثلاثة أتباع, ومن 100 حتى 109 مسنة وتبيعان أو تبيعتان, ومن 110 حتى 119 مسنتان وتبيع, ومن 120 حتى 129 ثلاث مسنات أو أربع أتباع ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة, وفي كل أربعين مسنة
نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها:
أ - من 1 إلى 39 لا شيء فيه, ومن 40 إلى 120 يجب إخراج شاة واحدة, ومن 121 إلى 200 شاتان, ومن 201 إلى 399 ثلاث شياه, ومن 400 إلى 499 أربع شياه, ومن 500 إلى 599 خمس شياه ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة, شاة واحدة الأنعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة
عروض التجارة, وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرءوس المملوكة,
لذا لا يشترط النصاب العددي المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها,
بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85
جرام من الذهب الخالص) لتجب الزكاة فيها, فيضمها مالكها إلى
ما عنده من عروض التجارة والنقود, ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع
العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة عروض التجارة من
بلوغ النصاب وحولان الحول |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||