الأنعام والثروة الحيوانية

الأنعام هي الإبل ‏(‏وتشمل البخاتي‏)‏ والبقر ‏(‏وتشمل الجواميس‏)‏‏, ‏ والغنم ‏(‏وتشمل الماعز‏)‏‏‏

 

 

شروط وجوب زكاة الأنعام‏

لوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة‏, ‏ وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام‏, ‏ فيؤدي الزكاة طيبة بها نفسه‏, ‏ وهذه الشروط هي‏:‏

‏1‏- أن تبلغ النصاب‏:‏
والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة‏‏ فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة لأن الزكاة تجب على الأغنياء‏, ‏ ونصاب الإبل خمسة ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة‏, ‏ ونصاب الغنم أربعون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة‏, ‏ ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة‏‏

‏2‏- أن يحول عليها الحول‏:‏
بمعنى أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية فلو لم يمض الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏‏‏)‏ أخرجه الترمذي والإمام مالك‏, ‏ والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال‏‏
وأما أولاد الأنعام فتضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول‏, ‏ ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة‏, ‏ ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله‏, ‏ فصار ملكا جديدا من حول جديد للحديث السابق‏‏

‏3‏- ألاّ تكون عاملة‏:‏
والعوامل من الإبل والبقر هي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال‏, ‏ فليس في الأنعام العاملة زكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏ليس على العوامل شيء‏‏‏)‏ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة‏‏

 

 

النصاب ومقدار الزكاة

نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها‏:‏

يكون نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي‏:‏
أ - من ‏1‏ إلى ‏4‏ لا شيء فيها‏, ‏ ومن ‏5‏ إلى ‏9‏ يجب فيها شاة واحدة‏, ‏ ومن ‏10‏ إلى ‏14‏ شاتان‏, ‏ وفي ‏15‏ إلى ‏19‏ ثلاث شياه‏, ‏ وفي ‏20‏ إلى ‏24‏ أربع شياه‏, ‏ ويلاحظ أن الواجب هنا ‏(‏وهي الشياه‏)‏ من غير جنس الإبل لأن إيجاب شيء من الإبل فيه إجحاف بالغني‏, ‏ وعدم إيجاب شيء فيه تضييع للفقراء‏‏

ب - إذا بلغ نصاب الإبل ‏25‏ حتى ‏35‏ وجب فيها بنت مخاض‏, ‏ وفي ‏36‏ حتى ‏45‏ بنت لبون‏, ‏ وفي ‏46‏ حتى ‏60‏ حقة‏, ‏ وفي ‏61‏ حتى ‏75‏ جذعة‏, ‏ وفي ‏76‏ حتى ‏90‏ بنتا لبون‏, ‏ وفي ‏91‏ حتى ‏120‏ حقتان‏, ‏ وفي ‏121‏ حتى ‏129‏ ثلاث بنات لبون‏, ‏ وفي ‏130‏ حتى ‏139‏ حقة + بنتا لبون‏, ‏ وفي ‏140‏ حتى ‏149‏ حقتان + بنت لبون‏, ‏ وفي ‏150‏ حتى ‏159‏ ثلاث حقاق‏, ‏ وفي ‏160‏ حتى ‏169‏ أربع بنات لبون‏, ‏ وفي ‏170‏ حتى ‏179‏ ثلاث بنات لبون + حقة‏, ‏ وفي ‏180‏ حتى ‏189‏ بنتا لبون + حقتان‏, ‏ وفي ‏190‏ حتى ‏199‏ ثلاث حقاق + بنت لبون‏, ‏ وفي ‏200‏ حتى ‏209‏ أربع حقاق أو خمس بنات لبون‏‏

ج - وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة‏, ‏ وفي كل أربعين بنت لبون‏‏

نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها‏:‏
يكون نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي‏:‏

أ - من ‏1‏ إلى ‏29‏ لا شيء فيه‏, ‏ ومن ‏30‏ حتى ‏39‏ يجب إخراج تبيع أو تبيعة‏, ‏ ومن ‏40‏ حتى ‏59‏ مسنة‏, ‏ ومن ‏60‏ حتى ‏69‏ تبيعان أو تبيعتان‏, ‏ ومن ‏70‏ حتى ‏79‏ مسنة وتبيع‏, ‏ ومن ‏80‏ حتى ‏89‏ مسنتان‏, ‏ ومن ‏90‏ حتى ‏99‏ ثلاثة أتباع‏, ‏ ومن ‏100‏ حتى ‏109‏ مسنة وتبيعان أو تبيعتان‏, ‏ ومن ‏110‏ حتى ‏119‏ مسنتان وتبيع‏, ‏ ومن ‏120‏ حتى ‏129‏ ثلاث مسنات أو أربع أتباع‏‏

ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة‏, ‏ وفي كل أربعين مسنة‏‏

نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها‏:‏
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيه على النحو التالي‏:‏

أ - من ‏1‏ إلى ‏39‏ لا شيء فيه‏, ‏ ومن ‏40‏ إلى ‏120‏ يجب إخراج شاة واحدة‏, ‏ ومن ‏121‏ إلى ‏200‏ شاتان‏, ‏ ومن ‏201‏ إلى ‏399‏ ثلاث شياه‏, ‏ ومن ‏400‏ إلى ‏499‏ أربع شياه‏, ‏ ومن ‏500‏ إلى ‏599‏ خمس شياه‏‏

ب - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة‏, ‏ شاة واحدة‏‏

 

 

الأنعام المعدة للتجارة‏

تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة‏, ‏ وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرءوس المملوكة‏, ‏ لذا لا يشترط النصاب العددي المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها‏, ‏ بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود ‏(‏وهو ما قيمته ‏85‏ جرام من الذهب الخالص‏)‏ لتجب الزكاة فيها‏, ‏ فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة والنقود‏, ‏ ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر ‏(2.5%‏‏)‏ متى ما استوفت شروط وجوب زكاة عروض التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول‏‏
لكن إن كان ما عند المالك من الأنعام لا تبلغ قيمته نصابا من النقد وبلغ نصابا بالعدد‏, ‏ فيخرج زكاتها كسائر الأنعام التي ليست للتجارة بالمقادير المبينة سابقا‏‏

أخبر صديقك

نسخة للطباعة

 

العودة للأعلى